الاطلاق اللحاظي لازم قهري لاستحالة التقييد اللحاظي الناشئ عن استحالة النظر إلى القيد المتأخر عن الحكم في حال إصدار الحكم ، ولا أظن أنّ أحدا يسوّغ الاطلاق اللحاظي في هذا النحو من الطوارئ التي لا يمكن النظر إليها في مقام جعل الحكم.
نعم ، يمكن القول بالاطلاق الذاتي والسراية القهرية المعبّر عنها في كلماته بنتيجة الاطلاق ، وهذا المقدار لا يمنعه شيخنا قدسسره بل هو يصرّح بأن الممكن في ذلك هو نتيجة الاطلاق دون التقييد ودون الإطلاق اللحاظي ، والشاهد على ذلك هو مسلكه قدسسره في هذه المسألة ، فانه بعد أن أثبت استحالة التقييد اللحاظي بداعي الأمر ، التزم باثباته بجعل آخر سمّاه متمم الجعل ، وجعل النتيجة هي نتيجة التقييد.
وحينئذ نقول : إنه لو لم يثبت الجعل الثاني فهل نلتزم بسقوط الأمر وعدم العمل به لكونه في مقام الثبوت مهملا ، أو نعمل به في خصوص التعبد ونلتزم بقصد القربة من باب القدر المتيقن أو من باب الاحتياط؟
كل ذلك لم يلتزم به. أما الأول أعني عدم العمل بالأمر فواضح. وكذلك الثاني لما عرفت من أنه إنما يجري في مقام الاثبات لا في مقام الثبوت. وأمّا الثالث أعني الاحتياط فهو قائل بعدمه وأن المرجع هو البراءة ، وحينئذ يكون المتعين هو البناء على الاكتفاء بالفعل سواء كان مجردا عن التعبد أو مقرونا به ، وما ذلك إلاّ من جهة الاكتفاء بالاطلاق الذاتي والسراية القهرية ، وسيأتي له مزيد توضيح إن شاء الله تعالى فيما علّقناه (١) على ما أفاده في صفحة ١٠٠ (٢) من الجواب عن إشكال الكفاية.
__________________
(١) في صفحة : ٤٨٥ وما بعدها.
(٢) من الجزء الأول من أجود التقريرات حسب الطبعة القديمة غير المحشاة.