عن الاشكال فيه من الجهة الاولى ، وتكون تلك الارادة المتعلقة بالداعي صادرة عن داع آخر ، فهناك داع يدعو إلى تعلق الارادة بايجاد الداعي ، وهذا الداعي الثاني يدعو إلى إرادة ثانية تتعلق بالفعل الخارجي.
ولا يبعد أن يكون نظر شيخنا قدسسره في هذا الاشكال مقصورا على ما إذا كان الأمر الشرعي واحدا متعلّقا بالفعل الصادر عن الارادة الصادرة عن الداعي ، فيكون ذلك الأمر الواحد محدثا للداعي في نفس المكلف أعني به الداعي المحرك لارادة المكلف ذلك الفعل ، ومن الواضح أن نفس ذلك الداعي على تلك الارادة المتعلقة بالفعل لا يعقل دخوله تحت تلك الارادة ، ليكون ذلك الأمر المتعلق بذلك الفعل متعلقا أيضا بذلك الداعي.
قال قدسسره فيما حررته عنه بعد أن ذكر الاشكال في الجميع وأوضحه بعض الايضاح ما هذا لفظه : وبالجملة فلا يمكن أن تكون الارادة الواحدة من المولى جامعة لنفس الفعل وللداعي إليه ، وهذا مطلب سيّال في جميع الدواعي على الأفعال ، فانّها بأسرها لا يمكن أن تكون قيدا لما تعلّقت به إرادة المولى بحيث تكون الارادة الواحدة من المولى متعلقة بنفس الفعل وبالداعي للعبد على الاتيان به ، انتهى.
وقال قدسسره في رسالته في التعبدي والتوصلي ما هذا لفظه : فحيث إن متعلق الارادة والداعي الباعث لها طوليّان ليس أحدهما في رتبة الآخر ولا صالحا لأن يتركب معه أو يكون من كيفياته وحالاته ، ولا يعقل وقوعهما تحت إرادة واحدة فاعلية بشيء من الوجهين ، فلا يعقل أن تتعلق بهما إرادة واحدة آمرية ويتكفلهما بعث واحد كذلك ، وليس متعلق الارادة الآمرية إلاّ عين ما تتعلق به الارادة الفاعلية بتوسيطها دون نفسها كي يمكن تقييدها بالمنبعثة عن داع كذائي ، وإلاّ لزم أن تكون بارادة اخرى كما لا يخفى ...