وهذا الإشكال جار في الوجه الأول ، أعني دعوى كون داعي الأمر بالنسبة إلى المطلوب الحقيقي أعني العنوان الواقعي من قبيل السبب التوليدي أو كونه من قبيل المقدمة الإعدادية ، فلاحظ وتأمل.
نعم ، إنّ هذا الإشكال أعني تصوّر الحكم في مرتبة موضوعه إنّما يتوجّه فيما لو كان التقييد متصلا ، أما إذا كان منفصلا وكان القيد الحقيقي هو ذلك العنوان الملازم المجهول عند المكلفين ، وكان التقييد المنفصل بداعي الأمر لكونه طريقا للحصول على ذلك القيد الواقعي ، فالظاهر أنّه لا مانع منه ، سواء كان من مجرد البيان المنفصل أو كان بطريق الأمر الثاني ، ويكون ذلك من قبيل التقييد اللحاظي في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات أيضا كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى (١) في توجيه ما أفاده الشيخ قدسسره من إمكان التمسك بالاطلاق اللفظي على أصالة التوصلية.
قوله : إلاّ أنه يرد عليه : أنّه لو فرضنا ولو محالا انفكاك ذاك العنوان عن أحد الدواعي وبالعكس ، فلا بد وأن تكون العبادة صحيحة على الأول دون الثاني ... إلخ (٢).
لم يتضح الوجه في هذا الإيراد ، فإنّ بطلان اللازم وإن كان مسلّما إلاّ أنّ الشأن في الملزوم ، وهل يكون متحققا واقعا أو أنّه محال كما هو المفروض. وهذه الطريقة التي يسلكها الشارع في الحصول على غرضه إنّما هي من جهة تحقق الملازمة بين العنوانين ، ففرض انفكاك الملازمة وحصول أحد العنوانين دون الآخر الذي هو فرض المحال لا يضر بذلك الطريق الذي هو مرتب على الملازمة التي يكون فرض خلافها من فرض
__________________
(١) في صفحة : ٤٥٨.
(٢) أجود التقريرات ١ : ١٦٦.