الامتثال ممّا لا يمكن التقييد به متصلا ، كانت المسألة داخلة في الجملة فيما نحن فيه ، أعني فيما كان الإطلاق فيه ممكنا في مقام الثبوت ، نظرا إلى أنّه يمكن أن يعلّق الآمر أمره بالفعل ، ويأخذ ذلك الفعل في مقام الثبوت مطلقا من جهة ذلك القيد ، كما أنّه في مقام الثبوت أيضا يمكنه أن يقيّد متعلق أمره بذلك القيد ، إلاّ أنّه في مقام الإثبات لا يمكنه التقييد به لجهل المكلفين به ، وحينئذ ينحصر التقييد به في مقام الإثبات بأخذ ملازمه الذي هو عنوان قصد الامتثال ، وقد عرفت أنه غير ممكن إلا بنحو التقييد المنفصل ، ففي مثل ذلك لا يكون الإطلاق أعني عدم التقييد المتصل كاشفا عن إرادة المطلق ، لما عرفت من أنّه لا يمكنه التقييد المتصل ، فيكون الاطلاق ساقطا في مقام الإثبات ، ولا بد في ذلك من الفحص عن التقييد المنفصل ، فان عثر عليه فهو وإلاّ كان محكوما بالعدم ، ولك أن تسمّي ذلك إطلاقا كما صنعه الشيخ قدسسره فليس غرضه من الإطلاق هو الأخذ بالدليل اللفظي كي يتجه عليه ما أفاده شيخنا قدسسره من عدم كونه ملائما لما حققه هو قدسسره في تقابل الإطلاق والتقييد ، بل المراد به ما عرفت من الأخذ بمقتضى تعلق الطلب بالفعل وعدم الدليل على الأمر الثاني.
بل يمكن أن يقال : إنّه لا يحتاج إلى الأمر الثاني ، بل يكفي في ذلك مجرد البيان المنفصل الدال على أن المراد والمقصود هو الامتثال بالأمر ، ويكون المراد بالامتثال في هذا البيان المنفصل هو ملازمه وهو ذلك العنوان المجهول ، ويكون حاصل ذلك البيان المنفصل هو أنّي عند ما أمرتكم بالصلاة لم أرد بها مطلق الصلاة ، بل أردت بها الصلاة الواجدة للعنوان الذي يكون ملازما لعنوان الامتثال ، ولعل هذا هو الأظهر من كلمات الشيخ قدسسره خصوصا قوله : ومن هنا قلنا في بعض المباحث المتقدمة إن الطالب لو