ولو كان مسوقا في مقام البيان على عدم اعتباره كما هو أوضح من أن يخفى فلا يكاد يصح التمسك به إلاّ فيما يمكن اعتباره فيه ... إلخ (١).
وأنت بعد ما عرفت الوجه في عدم إمكان كل من التقييد والإطلاق اللحاظيين فيما نحن فيه ، تعرف أنّ المانع من التمسك بالاطلاق فيما نحن فيه ليس هو مجرد عدم إمكان التقييد ، بل إن المانع منه هو عدم إمكان الإطلاق. ومنه يظهر أنّه بعد أن كان كل من التقييد والإطلاق ممتنعا بالنسبة إلى هذا القيد ، تعرف أنّه لا محصّل لكون المتكلم في مقام البيان من ناحية هذا القيد فإن ذلك محال.
والحاصل : أن الملاك في عدم إمكان التقييد هو بعينه جار في عدم إمكان الإطلاق ، فلا حاجة إلى التمسك لعدم إمكان الإطلاق بعدم إمكان التقييد ، وإنّما يكون ذلك في مورد يكون الإطلاق في نفسه وفي مقام الثبوت ممكنا ، لكن كان التقييد غير ممكن ، ففي ذلك يقال إنّ الإطلاق وعدم ذكر القيد لا يكون دليلا على إرادة المطلق ، لاحتمال أن يكون مراده هو التقييد ، لكنه ترك ذكر القيد لعدم إمكان التقييد لا لأجل إرادة المطلق ، هذا. ولكن لم يحضرني لذلك مثال.
نعم ، بناء على ما شرحناه ممّا أفاده قدسسره نقلا عن العلامة السيد الشيرازي قدسسره (٢) يكون كل من التقييد والإطلاق في مقام الثبوت ممكنا ، لكن لمّا كان القيد وهو ذلك العنوان المجهول للمكلفين الذي فرضنا أنّه ملازم لعنوان قصد الامتثال ممّا لا يمكن أخذه بنفسه قيدا في مقام الإثبات لفرض جهل المكلفين به وعدم إمكان تفهيمهم إيّاه ، وكان ملازمه وهو عنوان قصد
__________________
(١) كفاية الاصول : ٧٥.
(٢) راجع صفحة : ٤٥٠ ـ ٤٥١.