تقيد متعلق إرادة الشارع بما يكون صادرا عن إرادة المكلف الصادرة عن داعي إرادة الشارع ، لامكان أن يكون الفعل الصادر عن إرادة المكلف لا بداعي إرادة الشارع متعلقا لارادة الشارع ، وإن كان نفس ما يصدر عن إرادة المكلف الناشئة عن داعي إرادة الشارع منحصرا قهرا بما يكون بذلك الداعي.
والحاصل : هو الفرق الواضح بين متعلق إرادة الشارع وبين متعلق إرادة المكلف الصادرة بداعي إرادة الشارع ، وكون الثاني منحصرا قهرا بما يكون بداعي إرادة الشارع لا يوجب انحصار الأوّل به.
ولو شككنا في الانحصار المذكور كان الاطلاق الذاتي في متعلق إرادة الشارع كافيا في نفيه. أما الانحصار القصدي فهو مما يقطع بعدمه ، لأنه مساوق لقصد الآمر تقييد متعلق أمره بما يكون صادرا عن داعي أمره ، وقد عرفت أنه محال سواء كان من قبيل التقييد اللحاظي أو كان من قبيل التقييد الذاتي ، أعني نفس الذات التي هي توأم مع القيد المذكور ، أمّا الأوّل فلما حرروه في امتناع التقييد المذكور. وأما الثاني فلما عرفت من عدم إمكانه بعد فرض خروج كل من القيد والتقييد عمّا هو تحت الأمر ، فلاحظ وتدبر.
والخلاصة : هي أنا لو سلّمنا أن إرادة المولى إذا تعلقت بفعل تكون علة في حدوث الداعي عند العبد ، وحدوث الداعي عند العبد يكون علة في إرادته لذلك الفعل ، وإرادته لذلك الفعل تكون علة في وجود الفعل ، إلاّ أن ذلك لا يوجب تقيد ذلك الفعل في مرحلة تعلق إرادة المولى به بكونه صادرا عن ذلك الداعي. وإن كان ذلك الفعل الذي انتهت إليه السلسلة المذكورة منحصرا بكونه صادرا عن ذلك الداعي.
ثم بعد بطلان هذه الطريقة ، وبعد بطلان طريقة الذات الخاصة