الوجوب الضمني كاف في الاستراحة من الشك في حصول الغرض ولا دخل لذلك بالمسببات والأسباب الشرعية ، فلاحظ وتأمل.
ثم إن ما أفاده شيخنا قدسسره في المسببات الشرعية ـ وأنه لا مورد فيها للبراءة على القول بكون المجعول هو المسبب ، وكذا على القول بجعل السببية ، بحجة أنه عند اجتماع كل ما يحتمل دخله في السبب يكون حصول المسبب معلوما فلا مورد فيه للبراءة ، وعند فقد بعض ما يحتمل فيه مدخليته لا تجري البراءة لأن جريانها خلاف الامتنان. نعم لو قلنا بجعل السببية وجعل جزئية أجزاء السبب وحصل الشك في كون الاستنشاق والمضمضة جزءا من أفعال الوضوء لأمكن جريان البراءة في جزئيتها ـ إنما يتم في مثل أفعال الوضوء بالنسبة إلى مسببها الذي هو من قبيل الحكم الوضعي أعني الطهارة من الحدث ، أما لو كان المسبب هو الحكم التكليفي أعني الوجوب فيما لو شكت المرأة أن إذن الزوج دخيل في الاستطاعة ، فالأمر فيه على العكس ، فانها عند فقد إذن الزوج تجري البراءة في وجوب الحج ويكون فيه الامتنان.
نعم ، لو كان الحكم التكليفي هو الجواز ، مثل أن يكون المرض والتداوي مسوّغا ومبيحا لشرب الخمر ، لكان عند الشك في مدخلية كون المرض مهلكا مثلا مع فرض عدم كون المرض الفعلي كذلك ، حاله حال ما أفاده شيخنا في الوضوء.
وهكذا الحال فيما لو كان الحكم الوضعي الذي هو المسبب من قبيل ما يوجب التضييق كما في سببية الملاقاة للنجاسة لو شككنا في اعتبار ملاقاة خاصة ككونها مع الرطوبة المنتقلة من أحد المتلاقيين إلى الآخر ، كان حاله حال الوجوب ، فان الملاقاة بدون القيد المزبور توجب الشك في