مورد فيها لحديث الرفع ، إلاّ أن اعتبار الاستعاذة ولزوم الاتيان بها لمّا كان شرعيا كان للبراءة الشرعية فيها مجال من هذه الجهة ، وكان جريانها في هذه الجهة موجبا لعدم فعلية الأمر الضمني المتعلق بها ، وذلك عبارة عن عدم فعلية الأمر المتعلق بالمجموع المركب من أجزاء الصلاة والاستعاذة ، وهذا كاف في الخروج عن العهدة فعلا.
وأقصى ما يمكن المناقشة فيه إنما هو في هذه الجهة ، أعني كفاية عدم فعلية الأمر بالمجموع في الخروج عن العهدة مع فرض الشك في حصول الغرض بفاقد الاستعاذة وقد حكم العقل بلزوم إحراز حصوله ، فان أصالة البراءة لا تحرز حصول الغرض إلاّ بلازمها ، نعم لو كانت لنا أمارة دالة على عدم الوجوب المتعلق بالمركب لكانت حجة في لازمها وهو حصول الغرض بالفاقد ، ومن الواضح أن هذه الجهة من تقريب مطلب صاحب الكفاية والاشكال عليه بالمثبتية لا دخل له بما فصّله شيخنا قدسسره من الأسباب والمسببات الشرعية ودعوى انفتاح باب البراءة الشرعية فيها ، والأسباب والمسببات العقلية الواقعية ودعوى انسداد باب البراءة فيها ، فانه على الظاهر لا يبتني عليه مطلب صاحب الكفاية ، فان الغرض وأسباب حصوله وإن كانت واقعية فلا ينفتح فيها باب البراءة الشرعية فلا يكون لنا مجال لاعمال البراءة في مورد احتمال اعتبار داعي الأمر ، إلاّ أن المسوّغ للبراءة في مسألة الاستعاذة ليس هو كون المسبب الذي هو حصول الغرض شرعيا أو كون سببه وهو الاستعاذة شرعيا ، ليكون حاله حال الطهارة من الحدث الأصغر بالنسبة إلى أفعال الوضوء ، بل المسوّغ للبراءة في الاستعاذة هو ما عرفت من الوجوب الشرعي الضمني المنبسط عليها في ضمن تعلق الأمر بالمجموع ، فصاحب الكفاية يدعي أن جريان البراءة في ذلك