تكميل : قد تعرضنا في شرح العروة على ما يتعلق بوضوء الجبيرة وبيان إمكان إجراء قاعدة الميسور فيها ، وشرحنا هناك أنه بناء على كون الطهارة من الحدث هي من الأحكام الوضعية ، وسببها أو شرطها أو موضوعها الأفعال الخاصة ، يكون الأمر بتلك الأفعال لكونها موضوعا للحكم الشرعي بالطهارة ، فيكون الحاصل من مثل قوله تعالى : ( إذا قمتم ... )(١) هو أنه يجب عليكم هذه الأفعال لتكونوا داخلين في حكمي بالطهارة التي تكون واجديتها شرطا في الصلاة ، ومقتضى ذلك كله هو عدم جريان البراءة عند الشك في بعض أجزائها ، فراجع (٢).
قوله : ومبنى الفرق المذكور على التفرقة بين المحصّلات الشرعية والأسباب العادية ... إلخ (٣).
لا يخفى أن حاصل ما أفاده في الكفاية (٤) بين الشك في اعتبار داعي الأمر لو كان الفعل عباديا ، وبين الشك في اعتبار مثل الاستعاذة لو كانت جزءا من الصلاة ، هو أن الأوّل لا مورد فيه لحديث الرفع ، فان تعلق الأمر بما عدا داعي الأمر معلوم ، وأما نفس الغرض ولزوم تحصيله وتوقف حصوله على داعي الأمر ، وكذلك اعتبار داعي الأمر في العبادة ، كلها أمور واقعية لا مدخلية فيها للتصرف الشرعي كي يكون إجراء البراءة في شيء منها ممكنا ، وهذا بخلاف الثاني وهو اعتبار الاستعاذة فان نفس الغرض وتوقفه عليها وحكم العقل بلزوم تحصيل الغرض وإن كانت كلها واقعية لا
__________________
(١) المائدة ٥ : ٦.
(٢) مخطوط ، لم يطبع بعد.
(٣) أجود التقريرات ١ : ١٧٦ ـ ١٧٧ [ المذكور هنا موافق مع النسخة القديمة غير المحشاة ].
(٤) كفاية الاصول : ٧٦.