من الموضوع ومحموله الثانوي ـ فإنه يمكن إحراز الموضوع المركب بواسطة استصحاب أجزائه ، فوجود زيد لما كان محرزا سابقا فإنّه يمكن استصحابه ، وكذلك لمّا كان الفقر لزيد محرزا فإنّه يمكن استصحابه لظرف الشك ، وبهذا يتنقّح الموضوع المركب ويترتب عندئذ الأثر الشرعي.
واتفاق ترتّب الجزءين في الوجود لا يمنع من صحة استصحابهما بعد ان كانا متوفرين على أركان الاستصحاب ، وقد بينا ذلك في استصحاب الموضوعات المركبة.
القسم الثاني : أن يكون الشك في بقاء المحمول الثانوي غير مسبّب عن الشك في بقاء المحمول الأولي « الوجود » أي غير مسبّب عن الشك في بقاء الموضوع بل الشك في المحمول الثانوي متحقق رغم احراز بقاء الموضوع.
ومثاله : ما لو وقع الشك في بقاء زيد على الفقر مع إحراز بقاء زيد ، وهنا لا ريب في جريان استصحاب الفقر وذلك لتوفّره على أركان الاستصحاب ، فقد كان الفقر محرزا ثم وقع الشك في بقائه مع انحفاظ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ، فالقضية المتيقنة هي فقر زيد والقضية المشكوكة كذلك.
القسم الثالث : أن يكون الشك في بقاء المحمول الثانوي غير مسبّب أيضا عن الشك في بقاء موضوعه إلاّ انّ المفترض في هذا القسم هو الشك في بقاء الموضع بالإضافة الى الشك في بقاء المحمول الثانوي.
ومثاله : ما لو كنّا نحرز وجود زيد كما نحرز اتّصافه بالفقر إلاّ انّه وقع الشك في بقاء اتّصافه بالفقر لاحتمال عروض صفة الغنى عليه ، واتفق أيضا الشك في بقاء الوجود لزيد لاحتمال موته.
وفي هذا القسم وقع الإشكال في