زيد وانما هو لازم عقلي استفيد من العلم الخارجي بأن زيدا اذا كان موجودا فهو فقير.
فالنتيجة انه لا يجري استصحاب المحمول الثانوي اذا كان الشك فيه مسببا عن عدم إحراز موضوعه أي عدم إحراز الوجود المحمولي لموضوعه ، إلاّ انّ السيد الخوئي رحمهالله توسل بوسيلة اخرى لإثبات جريان الاستصحاب في هذا القسم ، وذكر لذلك تقريبين :
التقريب الأول : انّه يمكن إحراز بقاء الاتصاف بواسطة استصحاب الموضوع المتصف بالوصف المشكوك في بقائه ، فإنّ الموضوع المتصف بذلك الوصف كان محرزا ثم وقع الشك في بقائه ، وعندئذ يمكن استصحاب الموضوع المتصف بذلك الوصف ، فزيد المتصف بالفقر كان محرزا ثم وقع الشك في بقائه وعندئذ يجري استصحاب متعلّق اليقين.
وتلاحظون انّ هذا التقريب يعتمد كون المستصحب هو مجموع الموضوع ومحموله ، ونظّر السيد الخوئي رحمهالله لهذا القسم بما لو وقع الشك في بقاء الزوجية بسبب الشك في موت الزوج الغائب ، فإنّه يمكن إحراز الزوجية بواسطة استصحاب بقاء الغائب المتصف بالزوجية ، وحينئذ لا يصح لزوجة هذا الغائب الزواج من آخر.
ثم استدرك على ذلك بأن الآثار الشرعية التي تترتب على هذا الاستصحاب هي التي لا تتوقف على الإحراز الوجداني للبقاء ، إلاّ ان ذلك ليس تضييقا لحجية الاستصحاب بل لأنّ موضوع الأثر الشرعي هو الوجدان فلا الاستصحاب ولا الأمارة يوجبان ترتّب ذلك الأثر ، ومثاله : إطعام ذي المخمصة فإنّه منوط بإحراز وجوده وجدانا.
التقريب الثاني : انّ الأثر الشرعي لما كان مترتبا على موضوع مركب ـ