الظاهر. وعليه تكون نتيجة جريان البراءة في المستحبات هي رفع الاستحباب عن الاحتياط.
والسيد الخوئي رحمهالله وان كان قد ذكر هذا التصوير وارتضاه إلاّ انّه أورد عليه بأن رفع الاستحباب عن الاحتياط في المستحبات الاستقلالية غير ممكن ، وذلك للقطع باستحباب الاحتياط في حالات الشك.
وأورد عليه السيد الصدر رحمهالله انّه لا معنى للجزم باستحباب الاحتياط حتى في موارد الشك في الاستحباب ، وذلك لأنّ دليل الاستحباب للاحتياط ان كان هو أخبار التثليث فواضح انّها غير شاملة للمستحبات ، نعم ما نقله الشيخ الانصاري رحمهالله عن الشهيد رحمهالله انّ الامام عليهالسلام قال : « ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط » (٢٤) وكذلك ما نقله عن ابن الشيخ الطوسي رحمهالله في أماليه عن الإمام عليهالسلام « أخوك دينك فاحتط لدينك » (٢٥) يمكن استفادة شمولهما للمستحبات إلاّ انّ الروايتين غير معتبرتين سندا. وأما أخبار من بلغ فمفادها ـ بنظر السيد الخوئي رحمهالله في أحد قوليه ـ هو الاستحباب النفسي ولكن لا لنفس الفعل وانّما للعنوان الثانوي وهو البلوغ ، وهذا لا يمنع من عدم استحباب الاحتياط لنفس الفعل بعنوانه.
والمتحصل هو امكان تصوير جريان البراءة في المستحبات حتى بالنسبة للاستقلالي منها ، وتكون نتيجة البراءة في موردها هو نفي استحباب الاحتياط. فلو شككنا في استحباب صلاة الغفيلة ـ مثلا ـ فإنّ اجراء البراءة يقتضي عدم استحباب الاحتياط في موردها.
وأما المستحبات الضمنية والتي يكون استحبابها تابعا لاستحباب المركب الواقعة في ضمنه فقد تبنى السيد الخوئي رحمهالله إمكان جريان البراءة