بقوله :
ويجتمع النّصف مع مثله ، كزوج واخت لأب ، ومع الرّبع كزوجة واخت كذلك ، وكزوج وبنت ، ومع الثّمن كزوجة وبنت.
وقد تقدّم أنّه لا يجتمع مع الثّلاثين لاستلزامه العول المعلوم من المذهب بطلانه.
ويجتمع مع الثّلث كزوج وأمّ ، وككلالة الامّ المتعدّدة مع اخت لأب ، ومع السّدس ، كزوج وواحد من كلالة الامّ ، وكبنت مع أمّ ، وكأخت الأب مع واحد من كلالة الامّ.
ويجتمع كلّ من الرّبع والثّمن مع الثّلاثين.
فالأوّل : كزوج وابنتين ، وكزوجة واختين لأب.
والثّانى : كزوجة وابنتين.
ويجتمع الرّبع مع الثّلث كزوجة وأمّ ، وزوجة مع متعدّد من كلالة الامّ ، ومع السّدس ، كزوجة وواحد من كلالة الامّ ، وكزوج واحد الأبوين مع ابن.
ويجتمع الثّمن مع السّدس ، كزوجة وابن وأحد الأبوين.
ويجتمع الثّلثان مع الثّلث ، كإخوة لأمّ مع اختين فصاعدا لأب ، ومع