الأكبر أوّلا سقط القصاص عنه ، لأنّه ورثه ، ويحتمل أن لا يرثه لأنّه تعدّى استيفاء حقّه أوّلا ولا يمنع من الإرث من يتقرّب بالقاتل.
الثّالثة
الرّقّ
قال الشّيخ الأعسم رحمهالله :
والرّقّ لا يرثه القريب |
|
ولا له في إرثه نصيب |
إلّا إذا لم يقسم المال وقد |
|
اعتق والوارث فيه ما اتّحد |
أقول : المانع الثّالث : الرّق ، وهو مانع من الإرث في الوارث ، بمعنى : أنّه لا يرث الإنسان إذا كان رقّا ، وإن كان المورث مثله ، بل يرثه الحرّ وإن كان ضامن جريرة دون الرّقّ ، وإن كان والدا وولدا ، أو في الموروث ، بمعنى : أنّ الرّقّ لا يورث ، بل ماله لمولاه بحقّ الملك لا بالإرث ، وإن كان له وارث حرّ.
ولا خلاف في شيء من ذلك حقّ على القول بأنّ العبد يملك ، بل عليه الإجماع في عبارات جمع ، وهو الحجّة ، مضافا إلى النّصوص المستفيضة ، بل المتواترة يقف عليها المتتبّع لتضاعيق أخبار أبحاث هذه المسألة.
ففى جملة من المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصّحيح والقريب منه ، وغيرهما ، لا يتوارث الحرّ والمملوك.
ويستفاد منها منع الرّقّ عن الإرث في المقامين ومن غير واحد من النّصوص المعتبرة في الأوّل.
وأمّا ما يدلّ عليه في الثّانى ، فالمعتبرة الآخر المستفيضة الواردة في المكاتبين.