الأرحام » ، كالأخوال والأعمام.
أو يرث بالفرض تارة ، وبالقرابة اخرى ، وهو : الأب ، والبنت وإن تعدّدت ، والاخت للأب كذلك ، فالأب مع الولد يرث بالفرض ، ومع غيره ، أو منفردا بالقرابة ، والبنات يرثن مع الولد بالقرابة ، ومع الأبوين بالفرض ، والأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة ، ومع كلالة الامّ بالفرض ، أو يرث بالفرض والقرابة معا ، وهو ذو الفرض على تقدير الرّدّ عليه.
وحينئذ فذكر الأب مع من يدخل النّقص عليهم من ذوى الفروض ليس في محلّه ضرورة إنّه مع الولد لا ينقص عن السّدس ، ومع عدمه ليس من ذوى الفروض المعلوم إنّ مسئلة العول مختصّة بهم ، ولذا تركه الشّهيد في الدّروس ، وقبله الفاضل في القواعد ، وذكره في غيرها ، والمحقّق في كتابيه ، والوجه تركه ، فلا تغفل ؛
وبالجملة : يستحيل أن يجعل الله سبحانه لمال نصفين وثلثا ، أو ثلثين ونصفا ، ونحو ذلك ممّا لا يفى به المال ، وإلّا لكان العياذ بالله جاهلا ، أو عابثا ، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.
ثمّ إنّ العامّة استدلّوا على ثبوت العول بالمعقول والمنقول.
أمّا المعقول فمن وجوه أقواها أنّ النّقص لا بدّ من دخوله على الورثة على تقدير زيادة السّهام ، أمّا عند العائل فعلى الجميع ، وأمّا عند غيره فعلى البعض ، لكنّ النّقص على بعضهم دون بعض ترجيح بلا مرجّح ، فكان إدخاله على الجميع أعدل.
والجواب عنه : يمنع عدم ترجيح جانب النّقص المدّعى اختصاصه بالبعض ، فإنّ المرجّح الإجماع على نقصه وورود حديث عليه عن أهل العصمة سلام الله عليهم ، ووقوع الخلاف على نقص من عداه ، فيكون المجمع عليه