إلّا الضّلال » (١) إشعار بذلك.
وقال أبو الصّلاح : بإرث كفّار ملّتنا غيرهم دون العكس ، وهو تحكّم.
وكما يعلم من أمثال ذلك ، إنّ المسلمين يرثون بعضهم من بعض ومن سائر ملل الكفّار ويحجبونهم وإن اختلفوا في المذاهب الّتي يجمعها الإسلام الّذي قد لا يرتاب أحد إنّه في مثل المواريث وكثير من المعاملات ملّة واحدة ، كالكفر الّذي قد نطقت به الأخبار بتفسير ما نطق عنها منها بنفى التّواريث بين أهل ملّتين به ، وبالإسلام ، وحينئذ فيرث اليهودى والحربى النّصرانى وبالعكس.
ويرث المؤمنون جميع ملل الكفّار وسائر أهل البدع من المسلمين ، ويرثون مع عدم خروجهم عن الإسلام.
فما عن الحلبى من القول بإرث كفّار ملّتنا غيرهم من الكفّار ، وعدم إرث غيرهم منهم بمكان من الضّعف والشّذوذ ، كالمنسوب إلى بعض نسخ المقنعة من إرث المؤمن المبتدع عن سائر فرق المسلمين ، وعدم إرثهم له ، وإن وافق القوم في النّسخة الاخرى الّتي قد لا يشكّ في كونها هى الأصحّ ، كما قد لا يشكّ في عدم مخالفة الحلبى لسائر الأصحاب فيما لو أراد بكفّار ملّتنا خصوص من كان مرتدّا عن فطرة ، أو من كان على غير الحقّ من فرق المسلمين الّذين قد ينسب إلى المفيد والحلبى وكثير كفر منكرى النّص منهم ، بل وكلّ من خالف الإماميّة في المذهب.
ولكن يكون معه النّزاع حينئذ لفظيّا إلّا على تقدير القول بإرث من خالف الحقّ من سائر فرق المسلمين لمن قد كان مؤمنا ، وإن حكم بكفره ونجاسته ، كما لعلّه هو الظّاهر من النّصوص والفتاوى المصرّح فيها بثبوت
__________________
(١) سورة يونس ، الآية : ٣٣.