وسهام الأجداد الثّمانية على القول المشهور مجتمعين ومتفرّقين مع أحد الزّوجين وبدونه إذا لم يكن معهم أحد من الأخوات والإخوة ، ثمّ إنّ الطّعمة للأجداد مستحبة.
كما أشار إليه الشّيخ الأعسم رحمهالله بقوله :
يندب للوالد من ثلثيه |
|
إطعام سدس الأصل والديه |
والامّ نصف ما انتهى إليها |
|
من ثلثها تطعم والديها |