بيقين أربعة ، وللخنثى بيقين ثمانية عشر ، ونصف السّدس يقسم بينهما نصفين ، لادّعاء كلّ منهما إيّاه ، وعلى العول من ثمانية عشر ، لأنّ المدّعى ربع وخمسة أسداسه.
وكذا إن جعلنا للخنثى نصف ابن ونصف بنت ، وعلى التّحقيق يبنى على أنّ نقصان الامّ من الرّبع مع البنت الواحدة إلى الخمس مع البنتين.
هل مستنده البنت الزّائدة أو المجموع ، وكلّ منهما محتمل ، لاحتمال النّصّ لهما.
والدّوران ليس بدليل لما حقّق في الاصول.
فعلى الأوّل يحتمل أن تكون المسألة من أربعين ، لأنّ الزّائدة كما تمنع من التّفاوت بين الرّبع والخمس ، فنصفها يمنع نصفه ، وهو سهم من عشرين ليس له نصف فتضرب اثنين في عشرين للأمّ الخمس ثمانية ، ونصف للتّفاوت بين الرّبع والخمس سهم ، فيكمل لها تسعة والباقى للخنثى ، وأن يكون من ستّة وثلاثين ، لأنّ أصل المسألة مع قطع النّظر عن الرّدّ ستّة للأمّ واحد ، وللبنت لنصف البنت نصف السّدس سهم من اثنى عشر ، فيحصل للخنثى سبعة ، وللأمّ سهمان ، يبقى ثلاثة أسهم تردّها على تسعة ، وهى توافق الاثنى عشر بالثّلث ، فتضرب وفق إحداهما في الاخرى ، تبلغ ستّة وثلاثين ، للأمّ بالفرض ستّة ، وللبنت ثمانية عشر ولنصف البنت ثلاثة يبقى تسعة تردّ عليها بالنّسبة ، للأب منها سهمان ، وللخنثى سبعة.
فالّذى حصل للأمّ هنا التّسعان ، وهو أكثر من المتقدّم بتسع سهم من أربعين سهما.
فقول فخر الإسلام : وهنا يحصل للأمّ بالتّسمية والرّدّ أقلّ من المتقدّم ، لا وجه له ، ولك الاكتفاء بالتّسمية لما سيأتي ، وأن يكون من أربعة وخمسين ،