الاختلاف.
ومنها : أنّهما لو مرضا معا ، وكان دواؤهما الاحتقان جبر الآخر ، وقام بنصف الدّواء ، وإذا اختصّ أحدهما بالمرض جبر الآخر ، وعلى المريض الدّواء.
ومنها : أنّه لو كان سبب نجاة أحدهما سبب هلاك الآخر وتكافيا اقترعا.
ومنها : أنّه لو فعلا مخلّا بالصّلاة فيما يتعلّق بالعوالي اختصّ بالحكم ، وبالأسافل يحتمل وجوها ثالثها : البطلان مع القدرة على المنع.
ومنها : أنّهما إذا ركبا دابة اشتركا في عطاء الاجرة على التّساوى من جهة الأسافل والتّفاوت من جهة الأعالى إن كان بينهما تفاوت.
ومنها : أنّ الجناية إن حصلت من الأسافل على الإجبار اختصّ القصاص على عدم السّراية والدّية بالجابر ، وإن حصلت منهما وقتلهما أو قتل واحدا ، أو سرى الموت إلى الآخر ضمن نصف ديتهما.
ومنها : أنّه إذا وجب على أحدهما عمل ، ولم يجب على الآخر وجب إرضائه باجرة لا تضرّ بالحال ، فإن أبى قهره.
ومنها : أنّه لو قطع عضو من الأسافل ، فهو يحسب بعضو أو عضوين.
ومنها : أنّه لو كان خنثى أخذت ميراث ذكر وانثى.
ومنها : أنّه ينبغى تخصيص كلّ واحد من جهة الأعلى بدثار عند النّوم ، حتى لا يدخلا في كراهة النوم تحت دثار واحد إن اجرينا في المحارم.
ومنها : أنّه لو كان منهما ما يستدعى عملا من تغيير قطنه وتطهير فرج ونحوها لحيض ، أو نفاس ، أو استحاضة ، أو سلس ، أو بطن ، فهل يجب كفاية ، أو يتهانيان ، أو يقترعان.
ومنها : أنّه لا يصحّ نذرهما وعهدهما ، ونحوهما على قطع طريق الحجّ ،