الثّالثة : أخوان واخت ابنها للأبوين ، وجدّ لهم من قبل امّهم ، غرقوا ، وخلّف الجدّ أخا واختا ، وللإخوة ابن أخ آخر لأمّ ، وأصل مال الجدّ خمسة ، لكلّ أخ اثنان ، وللأخت واحد ، وينتقل مال الجميع إلى ابن الأخ ، ولا شيء لأخيه ، واخته لوجود ولد ، وأصل مال كلّ من الأخوين ، كالأوّل اثنان منه للجدّ ، ولا ينقسم على ورثته ، فتضربها في ثلاثة تبلغ خمسة عشر ، منها ستّ للجدّ ينتقل منها أربعة إلى أخيه ، واثنان إلى اخته ، والباقى للأخ ، والاخت ، وينتقل إلى ابن الأخ ، وأصل مال الاخت ثلاثة ، منها واحد للجدّ ، ولا ينقسم على ورثته ، فتضربه في ثلاثة تبلغ تسعة ، للجدّ منها ثلاثة ، وينتقل إلى أخيه واخته ، والباقى للأخوين ، وينتقل إلى ابن أخيهما ، فلابن الأخ جميع ما للجدّ ، وتسعة من فريضة كلّ من الأخوين ، وستّ من فريضة كلّ من الأخوين ، وستّة من فريضة اختهما ، ولأخته نصف ذلك بالانتقال ، فلا شيء للأحياء من هذا المثال من أصل المال.