المستفاد منها تمام المدّعى من حرمان جميع من يتقرّب بالامّ ، ولو بمعونة الفحوى ، يعنى بمفهوم الموافقة ، والإجماع على صحّة الرّواية وخصوصها ، وعلى عدم الفرق ، والاعتبار ، ونحو ذلك ممّا يعلم من ذلك سقوط ما نسب إلى : جراح المبسوط ، وميراث : الخلاف وجنايات : الحلّى ، وقد يمنع من أنّه يرثها كلّ من يرث المال وإن توهّم من معتقد إجماع الخلاف الّذي قد سمعت الإجماع من ديه على الخلاف الّذي قد مرّ عن الحلّى نفى الخلاف عنه.
ومن عموم أدلّة الإرث المعلوم تخصيصها بما قد مرّ الّذي لا يقوى في معارضة بعضه الرّواية الّتي قد يستفاد من الصّيمرى إنّها مستمدة ولم نجده في أصل ولا في فرع ، كما لم نعثر على مستند يعتدّ به ، لما قد ينسب إلى : المهذّب ، والإيجاز ، وجنايات : الخلاف ، من أنّه لا يرثها النّساء ممّن يتقرّب بالأب أيضا.
وما قيل من منعهنّ إذا انفردن عن الذّكور ، وما قيل من منعهنّ إذا اجتمعن معهم ، فتدبّر فيما يعلم من عموم نصوصه وإجماعاته.
الرّابعة :
إنّه يرثها والزّوج والزّوجة إجماعا مضافا إلى خصوص المعتبرة المستفيضة الدّالّة على أنّهما يتوارثان من الدّية ما لم يقتل أحدهما صاحبه وقد تقدّم طرف منها ، والإجماع المنقول عليه صريحا من مثل شيخ الطّائفة الّتي لم نجد عاملا منهم بما قد تضمنه خبر السّكونى من أنّ عليّا عليهالسلام كان لا يورث
__________________
ـ عن : أبيه ، جميعا عن : ابن محبوب ، عن : أبى أيّوب ، عن : سليمان بن خالد ، عن : أبى عبد الله عليهالسلام قال : قضى علىّ عليهالسلام في دية المقتول ، أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم ، إذا لم يكن على المقتول دين ، إلّا الإخوة والأخوات من الامّ ، فإنّهم لا يرثون من ديته شيئا.