والمملوك لا يحجب ولا يرث.
وفي آخر : مروىّ عن تفسير العيّاشى : لا يحجب عن الثّلث الأخ والاخت حتّى يكونا أخوين أو أخا واختين ـ الخبر. (١)
إلى غير ذلك ممّا يقضى العجب من لاحظه ممّا قد قيل به على الأصحاب ، من أنّ روايات الباب لا تدلّ على حجب ذكر وامرأتين ، وأنّ الخبرين المتقدّمين للحصر يدلّان على خلافه ، فتدبّر فيما قد يظهر منه أنّ الخنثى هنا كالأنثى مع احتمال القرعة الّتي قد قربها في الدّروس وأخذ الامّ السّدس لتيقّنه ، والشّكّ فيما زاد وأخذها نصف سهم المحجوبة ، ونصف سهم غير المحجوبة ، فلا تغفل.
__________________
(١) تفسير العيّاشى ( ص : ٢٣٦ ، ج : ١ ) ، تفسير البرهان ( ص : ٣٥٠ ، ج : ١ ) ، بحار الأنوار ( ص : ، ج :) ، عن : أبى العبّاس ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ...