وإنّما المقصود جواز إرادة العراقي كالمدني من مطلقات الأخبار ، فرواية الشنّ كافية في إثبات المطلوب ، إذ ليس المقام بعد ثبوت أصل المعنى في الجملة ممّا يتمشّى فيه أصالة عدم الاشتراك أو أنّ المجاز خير من الاشتراك وغير ذلك كما لا يخفى وجهه.
وحينئذ نقول : إذا ورد لفظ «الرطل» في رواية فهو في حدّ ذاته مردّد بين معنيين ، بل معاني لو احتملنا كون المكّي أيضا شائعا في المدينة كما يساعد عليه الاعتبار.
ويؤيّده صيغة الجمع في كلام السائل في الرواية السابقة.
أو احتملنا كون الإمام عليهالسلام حال صدور الرواية منه في مكّة المشرّفة زاد الله شرفها ، فلا بدّ في تعيين بعض المحتملات من معيّن ، وليس في الأصول المعتبرة ما ينفع في تعيين شيء من المحتملات.
أمّا بالنسبة إلى العراقي ، فلما عرفت.
وأمّا بالنسبة إلى المكّي ، فلأنّه لو سلّم اعتبار أصالة عدم شيوعه في المدينة فأصالة عدم كون الإمام عليهالسلام في مكّة غير أصيلة ، والظاهر أنّ عرف البلد مقدّم على غيره في مقام الدوران ، خصوصا إذا كان موافقا لعرف المتكلّم أو المخاطب ، ومن المعلوم أنّه ليس شيء من الأصول المعتبرة وافيا بتعيين مكان الإمام عليهالسلام حال صدور الرواية.
فتحصّل من مجموع ما ذكرنا : أنّ كلّ واحد من المرسلين والصحيح مجمل في حدّ ذاته ، قابل لإرادة كلّ من المعاني الثلاثة ، وضمّ كلّ منهما