ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ قال : «لا بأس» (١).
ونظيرها ما رواه عمّار ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : «لا بأس إذا كان فيها ماء كثير» (٢) فإنّ الكثرة العرفية غير معتبرة في الماء إجماعا ، فهي للتحفّظ عن التغيّر ، ولم تثبت الحقيقة الشرعية في لفظ الكثير حتى تكون الرواية دليلا للقول باعتبار الكرّية في البئر.
وما أجيب به من حمل العذرة على عذرة غير الإنسان أو أنّ وصول الزنبيل إلى الماء لا يستلزم وصول العذرة ، أو أنّ المراد نفي البأس بعد النزح المقدّر ، ففيه ما لا يخفى.
ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر» (٣).
ومنها : صحيحته الأخرى عن الصادق عليهالسلام أيضا في الفأرة تقع في
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٤٦ ـ ٧٠٩ ، الإستبصار ١ : ٤٢ ـ ١١٨ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٨.
(٢) التهذيب ١ : ٤١٦ ـ ١٣١٢ ، الإستبصار ١ : ٤٢ ـ ١١٧ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١٥.
(٣) التهذيب ١ : ٢٣٢ ـ ٦٧٠ ، الإستبصار ١ : ٣٠ ـ ٨٠ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١٠.