البئر فيتوضّأ الرجل ويصلّي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ قال :«لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه» (١).
ونظيرها موثّقة أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلّا بعد ما يتوضّأ منها ، إيعاد الوضوء؟فقال : «لا» (٢).
ونظيرها أيضا رواية جعفر بن بشير عن أبي عيينة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وسئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلّا بعد أن يتوضّأ منها ، أيعيد وضوءه وصلاته ، ويغسل ما أصابه؟ فقال عليهالسلام : «لا ، قد استعمل أهل الدار ورشّوا» (٣).
ومنها : موثّقة أبي أسامة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء» قلنا فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال عليهالسلام : «لا بأس به» (٤).
وهذه الرواية يستفاد منها أنّ الأمر بالنزح للتنزيه لا للنجاسة ، فهي ـ
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣٣ ـ ٦٧١ ، الإستبصار ١ : ٣١ ـ ٨١ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٩.
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٣ ـ ٦٧٢ ، الإستبصار ١ : ٣١ ـ ٨٢ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١١.
(٣) التهذيب ١ : ٢٣٣ ـ ٦٧٣ ، الإستبصار ١ : ٣١ ـ ٨٣ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١٣.
(٤) التهذيب ١ : ٢٣٣ ـ ٦٧٤ ، الإستبصار ١ : ٣١ ـ ٨٤ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١٢.