كبعض الأخبار المتقدّمة والآتية التي سنشير إليها ـ قرينة للتصرّف في الأخبار الآمرة بالنزح التي يستظهر منها النجاسة.
ومنها : موثّقة أبي بصير ، قال : قلت للصادق عليهالسلام : بئر يستقى منها ويتوضّأ به وغسل به الثياب وعجن به ثم علم أنّه كان فيها ميّت ، قال : «لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة» (١).
وما أجيب به عن هذه الطائفة من الأخبار من حمل نفي البأس عن الوضوء وسائر الاستعمالات على ما لو احتمل حصولها قبل وقوع النجاسة في البئر ، ففيه ما لا يخفى ، إذ الأسئلة الواقعة في هذه الروايات بأسرها كادت تكون صريحة في إرادة حكم الاستعمالات الواقعة عقيب وقوع النجاسة في البئر.
ومنها : ما رواه الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال ، قلت له : شعر الخنزير يجعل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضّأ منها ، فقال : «لا بأس به» (٢).
ظاهر الرواية سؤاله عن ماء البئر الملاقي للحبل النجس ، فلا وجه للمناقشة بعدم العلم بملاقاة الحبل للماء.
هذا ، مع أنّ انفكاك ماء البئر عن ملاقاة الحبل الذي يتعارف استعماله فيها ـ كما هو ظاهر السؤال ـ ممتنع عادة.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣٤ ـ ٦٧٧ ، الإستبصار ١ : ٣٢ ـ ٨٥ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٥.
(٢) الكافي ٦ : ٢٥٨ ـ ٣ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٣.