«فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل يقام عليها قوم» (١) إلى آخره.
وأمّا مهجوريّة ظاهرها من حيث إيجابها نزح الجميع للأشياء المذكورة فيها مع مخالفته للإجماع فغير ضائرة بالنسبة إلى سائر فقراتها ، خصوصا مع عمل الأصحاب بها.
ولو نوقش بمثل ذلك في أخبار البئر ، فلا يكاد توجد رواية سالمة عنها ، وهي من أقوى شواهد الاستحباب ، وقد حملها الشيخ على صورة تغيّر البئر بالأمور المذكورة (٢).
ولكنّك خبير بأنّ حملها على الاستحباب والالتزام بمفادها أولى من تقييد إطلاق موت الفأرة بما إذا تغيّر مثل هذه البئر بها.
ثمّ إنّ مقتضى الجمود على ظاهر النصّ وفتاوى الأصحاب اعتبار كونه في اليوم ، فلا يكفي مقداره من الليل أو الملفّق منهما ، وكذا اشتراط كون النازح أربعة رجال دون النساء والصبيان والخناثى ، فضلا عن أن ينزح ماؤها بالدوابّ وإن لم يقصر نزحها عن نزح الرجال.
وأمّا اشتراط عدم كونهم أزيد من الأربعة فلا يفهم من الرواية والفتاوى ، لأنّ الظاهر سوقها لبيان أقلّ ما يجزئ ، خصوصا مع عدم التنصيص على الأربعة في رواية عمّار التي هي عمدة ما يستند إليها في هذا الباب ، فلا ينافيها قيام قوم كثيرين يشتغلون بالنزح اثنين اثنين ، بل
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١ ، وانظر : التهذيب ١ :٢٤٢ ـ ٦٩٩.
(٢) التهذيب ١ : ٢٤٢.