واستدلّ عليه في محكي التهذيب : برواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر ، قال :«دلو واحد» (١).
والاستدلال بها مبني على حملها على المشرف على الفطام ، لعدم العامل بها في غير ذلك.
وعن المهذّب البارع : أنّ الرضيع هو المعبّر عنه في الروايات بالفطيم (٢).
وربما وجّه الاستدلال بدلالة الرواية على المدّعى بالأولويّة.
ونوقش : بعدم جواز الأخذ بالمفهوم بعد كون المنطوق غير معمول به عند الأصحاب.
وعن أبي الصلاح وابن زهرة وجوب الثلاث (٣). ولم يظهر مستندهما.
وفي رواية منصور بن حازم المتقدّمة (٤) إطلاق نزح السبع لبول
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٤٣ ـ ٧٠٠ ، الإستبصار ١ : ٣٤ ـ ٩٠ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٢.
(٢) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٢٠ ، وانظر : المهذّب البارع ١ : ١٠٢.
(٣) حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٩٤ ، وانظر : الكافي في الفقه : ١٣٠ ، والغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٩٠.
(٤) تقدّمت في ص ٢٠٧.