هذا الشرط غالبا إلّا بعد حضور زمان الفعل.
قلت : يتوجّه عليه أوّلا : النقض بالواجبات المنجّزة ، كالصوم مثلا بعد حضور وقته ، حيث إنّ المكلّف لا يعلم في أوّل الصبح من يوم يجب الصوم فيه أنّه قادر على امتثاله ، لاحتمال عروض موانع التكليف في أثنائه.
وثانيا : قد أجيب عن هذا الإشكال : بأنّ الظنّ في هذه الموارد طريق لإحراز الشرط عند العقلاء كما يشهد به سيرتهم القطعية.
والتحقيق : في الجواب أن يقال : إنّ الرجوع الى البراءة إنّما هو في ما إذا لم يكن الشرط المشكوك عقليا ، بل كان شرعيا ، بأن يكون له عنوان كلّي إجمالي ، فيكون ذلك العنوان الكلّي بالمقايسة إلى ظاهر الدليل المثبت للتكليف مقيّدا لإطلاقه ، أو مخصّصا لعمومه ، كما لو قال : حجّ إن استطعت ، فإنّ هذا الكلام في قوّة أن يقال : يجب على المستطيع الحجّ ، ولا يجب على غيره ، فلو شكّ زيد في أنّه مستطيع أم لا ، يتمسّك لنفي التكليف بأصل البراءة ، لأنّ كونه مصداقا لأحد العنوانين ليس بأولى من كونه مصداقا للآخر بالنظر إلى ظاهر الدليل.
وأمّا إذا كان العقل حاكما بالاشتراط ـ كما في ما نحن فيه ـ فلا ، إذ ليس للمصاديق التي يحكم العقل بخروجها عنوان كلّي يكون هذا العنوان من حيث هو قيدا للطلب ، لأنّ العقل دليل لبّي لا يحكم إلّا بخروج المعنون ـ أعني ذوات الأشخاص ـ عن تحت عموم الخطاب ، ولا يلتفت إلى المفهوم الكلّي من حيث هو ، بمعنى أنّ العقل يحكم بأنّ من عجز عن