هذا ، مع أنّ قيام الاحتمال كاف في عدم جواز رفع اليد عن ظاهر المقيّد وتحكيمه على الإطلاق.
ومنها : الاستشهاد برواية الغياث ، المتقدّمة (١) ، مع ما فيها.
وخبر حكم بن حكيم الصيرفي ، قال : قلت للصادق عليهالسلام : أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول ، فأمسحه بالحائط أو بالتراب ، ثمّ تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ، قال : «لا بأس» (٢).
وفيه : أنّ هذا الخبر لا يدلّ على مطلوبه (٣) ، إذ الظاهر منه كون نجاسة اليد مفروغا عنها عند السائل ، وإنّما مسحه بالحائط والتراب لحصول الجفاف المانع من السراية ، فسؤاله إنّما هو عن حكم الممسوح بعد ما تعرق يده ، ومعلوم أنّ الجواب حينئذ على وفق القاعدة ، إذ لا يقطع الإنسان غالبا بمباشرة الجزء حال كونه مشتملا على رطوبة مسرية.
وعلى تقدير تسليم ظهوره في طهارة اليد بإزالة البول بالمسح بالحائط والتراب ، ففيه : أنّ نجاسة البول لا تزول عن الجسد بالتراب باتّفاق منّا ومن الخصم ، بل لا قائل به بيننا ، فلا بدّ من حمله على التقيّة ، والله العالم.
__________________
(١) تقدّمت في ص ٢٧٩.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ٤٠ ـ ٤١ ـ ١٢٨ ، التهذيب ١ : ٢٥٠ ـ ٧٢٠ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب النجاسات ، الحديث ١.
(٣) في «ض ١ و ٢» والطبعة الحجرية : مطلوبهم. وما أثبتناه لأجل السياق.