النهي مرجوحة بالإضافة إلى ذلك الشيء لا محالة ، وأمّا بالإضافة إلى نفسها فهي باقية على ما هي عليه من الرجحان ، بل المطلوبية أيضا ، ولكن على سبيل الترتّب ، كما تقرر في محلّه.
وأمّا القسم الثاني : فملخّص الكلام فيه : أنّه إن كان العنوانان المتصادقان على الفرد المقتضيان لرجحانه من جهة ومرجوحيته من جهة كلّ منهما مقتضيا لأن يلحقه حكم إلزاميّ تعييني من تلك الجهة بمقتضى عموم دليله ، كما لو وجب إكرام كلّ عالم وحرم إكرام كلّ فاسق ، فتصادق العنوانان على فرد ، فلا محالة تتحقّق المعارضة بين دليليهما ، فلا بدّ حينئذ من الرجوع إلى ما تقرّر في باب تعارض الأدلّة من تقديم الأهمّ والتخيير لو لا الأهمّية أو تغليب جانب الحرمة على الخلاف المقرّر في محلّه ، والتعرّض لبيانه أجنبي عن المقام.
وإن كان أحدهما إلزاميّا تعيينيّا ، كرحمة التصرّف في مال الغير دون الآخر بأن لم يكن إلزاميّا ، أو كان ولم يكن تعيينيّا ، كالأمر بالصلاة المقتضي للإجزاء في ضمن أيّ فرد كانت ، فلا محالة يقدّم الطلب التعييني على غيره ، ويتقيّد به الأمر الآخر ، ويختصّ مورده بغير هذا الفرد بحكم العقل والعقلاء ، خلافا لمن جوّز الاجتماع ، وحكم بصحّة الصلاة في الدار المغصوبة مع تحقّق العصيان بالغصب.
والسرّ في ذلك : أنّه لو كان لشيء واحد جهات متعدّدة مقتضية لأحكام مختلفة ، فإن كان بعض تلك الجهات موجبا للإلزام إمّا بفعل هذا الشيء أو بتركه على سبيل التعيين ، امتنع أن يؤثّر سائر الجهات في ثبوت