الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة (١).
مضافا إلى نقل الإجماع عليه ، كما عن المعتبر والمنتهى (٢).
وقد يناقش في الرواية بقصور السند ، وفي الإجماع المنقول بعدم الحجّيّة خصوصا في مثل المقام الذي لو كان محصّلا لأمكن منع اعتباره ، لقوّة احتمال استناد القائلين بالنجاسة في منعهم إلى نجاستها ، فلا يوجب اجتماعهم في مثل المقام القطع بموافقة المعصوم عليهالسلام أو وجود دليل معتبر غير ما بأيدينا من الأدلّة.
ولكنّك ستعرف ضعف المناقشة في سند الرواية ، فالقول بالمنع قويّ.
وأمّا إزالة الخبث : فلإطلاقات أدلّة الغسل بالماء.
ودعوى انصرافها إلى غير هذا الفرد عريّة عن الشاهد ، وعلى تقدير الشكّ فالمرجع استصحاب مطهّرية الماء الحاكم على استصحاب النجاسة.
نعم ربما يستظهر من بعض الأخبار المنع ، مثل : رواية عمّار ، المتقدّمة (٣) الآمرة بإفراغ الماء ثلاثا.
وفي دلالتها منع ظاهر قد أشرنا إلى وجهه فيما سبق.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٢١ ـ ٦٣٠ ، الإستبصار ١ : ٢٧ ـ ٧١ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ١٣.
(٢) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ١ : ٣٥٠ ، وراجع : المعتبر ١ : ٩٠ ، ومنتهى المطلب ١ : ٢٤.
(٣) تقدّمت في ص ٣٠٨.