ورواية ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة؟ قال : «إذا كانت تعرف الوضوء ، ولا يتوضّأ من سؤر الحائض» (١).
ومستند القول باختصاص كراهة السؤر بالمتّهمة أو غير المأمونة :الأخبار المستفيضة النافية للبأس عن الوضوء من سؤر الحائض إذا كانت مأمونة ، فيتقيّد بها الأخبار المطلقة.
منها : صحيحة العيص ، المتقدّمة على ما رواها في التهذيب والاستبصار (٢) بإسقاط لفظة «لا» من أوّلها ، فيكون قوله عليهالسلام : «إذا كانت مأمونة» قيدا للجنب والحائض.
ومنها : صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إنّ سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضّأ منه إذا كانت تغسل يديها» (٣).
وصحيحة علي بن يقطين عن الرجل يتوضّأ بفضل الحائض ، قال :«إذا كانت مأمونة فلا بأس» (٤).
وهذه الأخبار وإن أمكن الجمع بينها بحمل المقيّدات على الكراهة الشديدة ، وإبقاء المطلقات على إطلاقها ، إلّا أنّ دلالة الأخبار المقيّدة على إرادة نفي البأس على الإطلاق أظهر من الأدلّة المطلقة على ثبوت البأس
__________________
(١) الكافي ٣ : ١١ ـ ٤ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الأسئار ، الحديث ٣.
(٢) التهذيب ١ : ٢٢٢ ـ ٦٣٣ ، الاستبصار ١ : ١٧ ـ ٣١ ، وتقدمت في ص ٣٥٤.
(٣) السرائر ٣ : ٦٠٩ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الأسئار ، الحديث ٩.
(٤) التهذيب ١ : ٢٢١ ـ ٦٣٢ ، الإستبصار ١ : ١٦ ـ ٣٠ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الأسئار ، الحديث ٥.