مسرية ، فحكمه واضح.
ولو أصابته في حال شكّ في كون النجس المعلوم وجوده مشتملا على رطوبة مسرية ، فالظاهر طهارته.
واستصحاب بقاء الرطوبة المسرية لا يجدي في الحكم بنجاسة الثوب إلّا على القول بالأصول المثبتة.
وإن شكّ في أنّ الذبابة حملت من عين النجاسة ما ينجّس الماء أو الثوب ، فالكلام فيه ما عرفته في ما سبق من عدم جريان استصحاب بقاء العين ، ولا استصحاب النجاسة السابقة إلّا على القول بنجاسة بدن الحيوان حال تلطّخه بعين النجاسة ، وكون زوالها من المطهّرات على إشكال ، والله العالم.