تكاثر الماء من المادّة على الجاري المتغيّر موجبا لتطهيره ، لأنّ النابع تحتها لا يبلغ الكرّ غالبا ، إذ قلّما يوجد في باطن الأرض كرّ من الماء بالفعل متّصلا أجزاؤه بعضها ببعض اتّصالا عرفيّا ، بحيث يكون بالشرائط المعتبرة في عاصمية الكرّ لا أقلّ من الشكّ في ذلك.
وكذا لازمه الالتزام في مثل الفرض بنجاسة ماء عين انسدّ منبعها بشيء نجس وانقطع عمود الماء ، ثم أزيل المانع وجرى الماء وإن بلغ الماء المتجدّد من الكثرة ما بلغ ، لأنّ ما يتجدّد ينجس ، فلا يكون مطهّرا إلّا على قول سيتّضح لك ضعفه ، ولا يظنّ أن يلتزم بشيء من اللازمين أحد ، والله العالم.
وربما يناقش في عموم المفهوم الذي هو عمدة مستند هذا القول : بأنّ مفهوم «إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء» ليس إلّا أنّ ما عدا الكرّ ينفعل في الجملة بشيء من النجاسات ، ولا ينافي هذه القضية اختصاص الانفعال ببعض أفراد القليل ، وهو ما عدا الجاري ، بل لا يضرّ الالتزام بعموم الحكم لجميع الأفراد أيضا بعد إهمال الشيء ، لأنّ الجاري القليل أيضا ينفعل بشيء من النجاسات وهو ما يوجب تغيّره.
وفيه : فإنّ النجاسة الموجبة للتغيّر غير مرادة من عموم ال «شيء» في المنطوق ، لأنّ الكرّ أيضا ينفعل بها ، فإهمال الشيء المنجّس ـ بعد تسليمه ، والإغماض عمّا سنذكره إن شاء الله ـ غير ضائر بالاستدلال في مقابل السلب الكلّي كما هو مذهب المشهور.
وأمّا دعوى إهمال المفهوم من حيث أفراد الماء ـ بعد تسليم دلالة