فيها ولو بالتخصيص إلّا بالتصرّف في المنطوق.
وبما ذكرنا ظهر لك ضعف ما يقال من أنّ عمومات الانفعال منصرفة عن القليل الجاري ، لأنّ دعوى الانصراف إنّما تتمشّى في الأدلّة اللفظيّة دون اللبّيّات ، كما هو ظاهر.
وفيه : أوّلا : أنّ دعوى ندرة ما لا يبلغ مع ما في المادّة كرّا ممنوعة على مدّعيها ، كما لا يخفى وجهه على من شاهد منابع المياه.
وثانيا : أنّ تعليق الحكم على وصف الجريان لو لم نقل بدلالته على العلّية للحكم فلا أقلّ من إشعاره بذلك ، فتقوى به تلك المطلقات بحيث لا يكافئ ظهورها ظهور الشرطية في المفهوم ، فضلا عمّا عرفت في ما سبق من إمكان دعوى الانصراف في منطوقها.
ولو سلّم المكافئة ، فالمرجع عموم النبوي المشهور الذي ادعى في محكي السرائر أنّه من المتّفق على روايته (١).
وعن ابن أبي عقيل أنّه متواتر عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام : «خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه» (٢).
وعن الذخيرة أنّه عمل الأمّة بمدلوله وقبلوه (٣).
فالمناقشة في سنده بعد ما عرفت ممّا لا يلتفت إليها.
ويبعّد هذا القول ـ مضافا إلى ما عرفت ـ أنّ مقتضاه أن لا يكون
__________________
(١) السرائر ١ : ٦٤ ، الوسائل الباب ١ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٩.
(٢) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١٤ ، المسألة ١.
(٣) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ١ : ٧٦ ، وراجع : ذخيرة المعاد : ١١٦.