على اختصاص الانفعال بغير ذي المادّة ، فلا تلاحظ النسبة بينها وبين المطلقات.
هذا ، مع أنّ التعليل بمنزلة النصّ من حيث الدلالة على سببيّة المادّة للاعتصام ولو في خصوص موردها ، والقضية الشرطية غاية مفادها ظهورها في السببية المنحصرة ، فيرفع اليد عنها بصريح التعليل.
وربما قيل في تأييد مذهب العلّامة ـ بعد المناقشة في دلالة صحيحة ابن بزيع على مذهب المشهور : بالاحتمال الذي عرفته في ما سبق (١) مع ما فيه ـ إنّ النسبة بين الأخبار المتقدّمة الدالّة على أنّ الماء الجاري لا ينجس وبين مفهوم القضية الشرطية العموم من وجه ، وظهور الشرطية في شمول مادّة الاجتماع أقوى من تلك المطلقات ، لأنّ تقييد مطلقات الجاري بما إذا كان كرّا إخراج للفرد النادر ، لأنّ ما لا يبلغ مع ما في المادّة بل بنفسه كرّا قليل ، بخلاف تقييد الماء بغير الجاري في أدلّة إناطة الاعتصام بالكثرة ، فإنّه إخراج للفرد المتعارف.
ودعوى : أنّ الخارج عن أحد الإطلاقين هو الجاري القليل ، ولا يتفاوت الحال بين خروجه عن إطلاقات الجاري ، أو عن تلك الإطلاقات ، مدفوعة : بأنّ تخصيص المفهوم بما عدا القليل الجاري يستلزم تقييد الماء في منطوق القضية بالراكد ، إذ لا يعقل شمول المنطوق لكثير الجاري وعدم شمول المفهوم لقليلة ، لأنّ المفاهيم من قبيل اللبّيّات منشؤها الاستلزامات المحقّقة بين المناطيق ومفاهيمها ، فلا يعقل التصرّف
__________________
(١) سبق في صفحة ٣٨.