بإطلاقها للجاري وغيره (١).
وفيه : أوّلا : أنّه سيتّضح لك أنّ عمدة ما يستفاد منه العموم مفهوم بعض الأخبار :كقوله عليهالسلام في المعتبرة المستفيضة : «إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء» (٢).
وهذه الاخبار في حدّ ذاتها لا يبعد دعوى انصراف منطوقها إلى الماء المجتمع الراكد ، خصوصا مع ما في بعضها ممّا يشهد بذلك :
كصحيحة ابن مسلم ، قال : قلت له : الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ، قال : «إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء» (٣).
وهذا الانصراف وإن كان بدويا بالنسبة إلى أكثر أخبار الباب ، إلّا أنّه يوهنها عن المكافئة للأدلّة المتقدّمة المعتضدة بالشهرة المحقّقة والإجماعات المحكية.
مضافا إلى أنّ صحيحة ابن بزيع ، المشتملة على التعليل حاكمة على جميع الأدلّة الدالّة على انفعال الماء القليل ، لأنّها بمدلولها اللفظي تدلّ
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ٦ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٢٩.
(٢) الكافي ٣ : ٢ ـ ١ و ٢ ، التهذيب ١ : ٣٩ و ٤٠ ـ ١٠٧ ـ ١٠٩ ، الاستبصار ١ : ٦ ـ ١ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٨ ـ ١٢ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.
(٣) التهذيب ١ : ٤١٤ ـ ١٣٠٨ ، الإستبصار ١ : ١١ ـ ١٧ ، الوسائل الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٥.