علّة للإسناد التام.
هذا ، مع أنّ المقصود بالأصالة في المثال إنّما هو استيفاء الحقّ ، فلا بأس بإرجاع التعليل إليه.
وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ ذهاب الريح وطيب الطعم غير مقصودين بالذات ، فلا يحسن إرجاع التعليل إليهما مع صلاحيته لأن يكون علّة للحكم الذي سيق الكلام لبيانه.
مضافا إلى أنّ ترتّب ذهاب الريح وطيب الطعم على النزح بديهي لا يحتاج إلى الاستدلال بل ذكر الدليل له ، مع أنّه واضح مستهجن عرفا ، خصوصا مع عدم مدخليته في الحكم الشرعي الذي يكون بيانه من وظيفة الإمام عليهالسلام.
هذا كلّه ، مع أنّ المادّة بنفسها ليست علّة لذهاب الريح وطيب الطعم ، لأنّهما مسبّبان عن إخراج الماء الفاسد ، واستهلاك ما يبقى منه في الماء الذي يخرج من المادّة من دون خصوصية لها في ذلك ، فجعلها علّة لهما مبني على ضرب من التأويل والمسامحة ، وهذا بخلاف ما لو جعلناها علّة لكون ماء البئر واسعا ، فإنّها بنفسها هي العلّة التامّة للحكم ، فهي أوفق بظاهر التعليل.
وكفى لمثل هذه الاحتمالات وهنا ومخالفة للظاهر : اختصاص إبدائها بالمتأخّرين ، وعدم اعتناء من سبقهم بها ، أو غفلتهم عنها.
حجّة العلّامة : العمومات الدالّة على انفعال ما دون الكرّ ، الشاملة