سواء قلّ أم كثر ، لرواية علي بن حمزة (١) عن الكاظم عليهالسلام قال : سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال : «بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه ، قال : قلت قد ابتلى بذلك قال «يعرّفه» قلت : فإنه قد عرّفه فلم يجد له باغيا فقال : «يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن».
وقد دلّ الحديث بإطلاقه على عدم الفرق بين القليل ، والكثير في وجوب تعريفه مطلقا (٢) ، وعلى تحريم الأخذ (٣) ، وكذلك (٤) على ضمان المتصدق لو كره
______________________________________________________
ـ تصدقت بها ، ولقطة غيرها تعرّف سنة فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك) (١) ، وخبر محمد بن رجاء (كتبت إلى الطيب عليهالسلام : إني كنت في المسجد الحرام فوجدت دينارا فأهويت لأخذه فإذا أنا بآخر ، فنحّيت الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرّفتها فلم يعرفها أحد ، فما ترى في ذلك؟ فكتب : فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير ، فإن كنت محتاجا فتصدق بثلثها ، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل) (٢).
ولا يعارضها مرسل الصدوق عن الصادق عليهالسلام (وإن وجدت في الحرم دينارا مطلّسا فهو لك لا تعرفه) والمطلّس هو الذي لا نقش فيه ، ولا يصلح للمعارضة لضعف سنده بالإرسال.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فمقتضى الأخبار المتقدمة وجوب التصدق بلقطة الحرم بعد التعريف على تقدير عدم ظهور المالك وهو ظاهر المقنع والمقنعة والنهاية والمراسم ، إلا أن المشهور على التمييز بين التصدق بها وبين إبقائها أمانة شرعية في يده جمعا بين الأخبار المتقدمة وبين أصالة بقاء الملك على مالكه. وعلى كل فلا يجوز تملكها بعد التعريف على المشهور للأخبار المتقدمة ، وخالف في ذلك أبو الصلاح الحلبي فجوّز التملك ، القليل منها أو الكثير ، وذهب المحقق وجماعة إلى جواز التملك في القليل دون الكثير ، وقد تقدم الكلام فيه فراجع.
(١) وفي الوسائل ابن أبي حمزة.
(٢) بلا فرق بين القليل والكثير.
(٣) أي والحديث قد دل على تحريم الأخذ ، وقد عرفت أنه ظاهر بالكراهة لقوله عليهالسلام (ما كان ينبغي له).
(٤) أي ويدل الحديث على ضمان.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات الطواف حديث ٤ و ٧.