الغصب من الأفعال المحرمة (١) في الكتاب (٢) والسنة بل الإجماع ، ودليل العقل (٣) فلا يتناول (٤) غير العالم وإن شاركه (٥) في بعض الأحكام (٦) ، وإبدال العدوان بغير حق ليتناولهم من حيث إنهم ضامنون ليس بجيد ، لما ذكرناه (٧) ، وكذا (٨) الاعتذار بكونه بمعناه أو دعوى (٩) الاستغناء عن القيد (١٠) أصلا ليشملهم ، بل الأجود الافتقار إلى قيد العدوان الدال على الظلم.
وقد تلخص : أن الأجود في تعريفه أنه الاستيلاء على حق الغير عدوانا ، وأن أسباب الضمان غير منحصرة فيه (١١).
______________________________________________________
(١) بالغصب.
(٢) التي توجب الاثم.
(٣) وقد تقدم عرض بعض الأدلة من الكتاب والسنة في أول الفصل.
(٤) أي الغصب.
(٥) أي شارك غير العالم العالم.
(٦) أي في بعض أحكام الغصب كالضمان ووجوب الرد إلى المالك.
(٧) من أنهم ضامنون ولكن غير غاصبين.
(٨) أي ليس بجيد أيضا الاعتذار عن الإشكال الوارد على تعريف الغصب ، بأن لفظ (العدوان) بمعنى لفظ (بغير حق) ، لأن العدوان متضمن للإثم المترتب على العالم ، بخلاف غير الحق فإنه يشمل الجاهل الذي لا إثم عليه لعذره من ناحية جهله.
(٩) أي وليس بجيد.
(١٠) أي قيد العدوان في تعريف الغصب.
(١١) في الغصب ، بل الضمان لقاعدة اليد المأخوذة من النبوي (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (١) ، وإما لقاعدة الإتلاف وهي (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) وهي قاعدة متصيدة من النصوص كما سيأتي ، وإما لقاعدة الضرار كما سيأتي بيانه ، مع أن الضمان في الغصب مسبّب عن قاعدة اليد ، ومما تقدم تعرف أن الغصب مختص بالعدوان وهو مضمون عليه ، وأن من أتلف مباشرة أو تسبيبا من دون استيلاء فهو غير غاصب وإن كان مضمونا عليه لقاعدة الإتلاف أو الضرار ، وكذا من استولى على مال الغير بغير عدوان فإنه مضمون عليه لقاعدة اليد ، وليس بغصب لعدم الاثم وعدم العدوان.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٦ ص ٩٠ ، وكنز العمال ج ٥ ص ٢٥٧ ، رقم الحديث : ٥١٩٧.