ونحوها قاله الجوهري والكلام فيها إذا كانت جلدا (١) كما هو الغالب كما سبق (٢) (والعصا (٣) وهي على ما ذكره الجوهري (٤) أخص من المخصرة ، وعلى المتعارف (٥) غيرها(والشظاظ) بالكسر خشبة محدّدة للطرف تدخل في عروة الجوالقين (٦) ليجمع بينهما عند حملهما على البعير. والجمع أشظّة (٧) (والحبل والوتد) بكسر وسطه (٨) (والعقال) بالكسر وهو حبل يشد به قائمة البعير.
وقيل : يحرم بعض هذه (٩) للنهي عن مسه.
(ويكره أخذ اللقطة (١٠) ...
______________________________________________________
(١) هذا في السوط وأما في العصا فلا ، ومن هنا تعرف أن اختصار كلام الجوهري كما فعله الشارح من الاختصار المخلّ ، وعلى كل فكونها من الجلد يكره التقاطها لأن الجلد المجهول محكوم بالميتة لأصالة عدم التذكية ، هذا وقد عرفت أن الكراهة في السوط كالكراهة في سابقيه من جهة الاحتياط لمن قال بالحرمة.
(٢) في النعل.
(٣) والأصل فيها وفي المذكورات بعدها صحيح حريز المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه ، قال : وقال أبو جعفر عليهالسلام : ليس لهذا طالب) (١) ، وهو ظاهر في عدم الكراهة فضلا عن عدم الشدة فيها ، وعليه فما عليه المشهور من الكراهة أو شدة الكراهة فيها ليس في محله ، هذا من جهة ومن جهة أخرى ذهب الحلبي إلى حرمة التقاط الشظاظ وهو مما لا دليل عليه ولذا قال في الجواهر : (لم نجد له ما يدل عليه).
(٤) في كلامه المتقدم سابقا.
(٥) أي والعصا على المتعارف غير المخصرة ، لأن المتعارف إطلاق المخصرة على السوط.
(٦) بالتثنية وضم الجيم ومفرده جوالق وهو وعاء.
(٧) على وزن أشعة.
(٨) أي بكسر تاء الوتد.
(٩) وهو الإدواة والنعل والسوط على ما تقدم.
(١٠) يكره أخذ اللقطة للأخبار :
منها : مرسل الصدوق عن الصادق عليهالسلام (أفضل ما يستعمله الإنسان في اللقطة إذا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب اللقطة حديث ١.