السبب فيه (١) ، بل ينبغي أن يختص ذلك (٢) بما لا يكون المانع سببا في تلف العين بذلك (٣) ، بأن اتفق تلفها (٤) مع كون السكنى غير معتبرة في حفظها (٥) والمالك (٦) غير معتبر في مراعاة الدابة كما يتفق لكثير من الدور والدواب ، أما لو كان حفظه (٧) متوقفا على سكنى الدار ومراعاة الدابة (٨) لضعفها أو كون أرضها (٩) مسبعة (١٠) مثلا. فإن المتجه الضمان (١١) نظرا إلى كونه (١٢) سببا قويا مع ضعف المباشر (١٣).
ومثله (١٤) ما لو منعه من الجلوس على بساطه فتلف (١٥) أو سرق (١٦) أو غصب الأم (١٧) فمات ولدها جوعا ، وهذا (١٨) هو الذي اختاره المصنف في بعض فوائده ، وإن اتّبع هنا وفي الدروس المشهور (١٩).
______________________________________________________
(١) أي لعدم انحصار سبب الضمان في الغصب.
(٢) من عدم الضمان كما عليه المشهور.
(٣) بسبب منع المانع.
(٤) أي تلف العين.
(٥) أي حفظ الدار.
(٦) عطف على السكنى.
(٧) أي ما ذكر من الدار والدابة.
(٨) من قبل مالكها.
(٩) أي أرض الدابة.
(١٠) أي أرضها ذات أسباع.
(١١) لكون المانع سببا في الإتلاف.
(١٢) أي كون المانع.
(١٣) أي المباشر للإتلاف.
(١٤) أي ومثل المانع من سكنى الدار ومن إمساك الدابة المرسلة.
(١٥) أي البساط.
(١٦) أي البساط وفيه نظر ، لأن السارق مباشر وهو أقوى من السبب المانع.
(١٧) أي غصب الحيوان فمات ولده جوعا ، والضمان متوقف على كون الولد غير معتاد لأكل غير اللبن ، أو لكون الام معتبرة في تغذية.
(١٨) أي الضمان مع كون المانع سببا قويا في إتلاف العين الممنوعة.
(١٩) من عدم الضمان.