واليمين(لا بالأوصاف وإن خفيت) بحيث يغلب الظن بصدقه ، لعدم (١) اطلاع غير المالك عليها غالبا كوصف وزنها ، ونقدها ووكائها ، لقيام الاحتمال (٢).
(نعم يجوز الدفع بها) (٣) وظاهره كغيره (٤) جواز الدفع بمطلق الوصف (٥) ، لأن الحكم ليس منحصرا في الأوصاف الخفية وإنما ذكرت (٦) مبالغة ، وفي الدروس شرط في جواز الدفع إليه (٧) ظنّ صدقه لإطنابه (٨) في الوصف ، أو رجحان عدالته ، وهو (٩) الوجه ، لأن مناط أكثر الشرعيات الظن (١٠) ، ولتعذر إقامة البينة غالبا ، فلولاه (١١) لزم عدم وصولها إلى مالكها كذلك (١٢).
وفي بعض الأخبار (١٣) إرشاد إليه ، ومنع ابن إدريس من دفعها بدون البينة ، لاشتغال الذمة بحفظها ، وعدم ثبوت كون الوصف حجة.
والأشهر الأول وعليه (١٤).
______________________________________________________
ـ والواصف ليس مالكا شرعا ولا الظن حجة شرعية ، وفيه أنه اجتهاد في قبال النص ، إلا أن الذي يخفف الخطب أنه لا يعمل بخبر الواحد إذا كان صحيح السند ، فما بالك بالنبوي المنجبر بعمل الأصحاب.
(١) تعليل لغلبة الظن.
(٢) أي احتمال أنها ليست له بعد عدم كون الظن حجة بذاته.
(٣) بالأوصاف.
(٤) أي ظاهر كلام الماتن كظاهر كلام غيره من الفقهاء.
(٥) خفي أم لا.
(٦) أي الأوصاف الخفية.
(٧) إلى المدعي الواصف.
(٨) تعليل لحصول ظن الصدق من أوصافه.
(٩) أي اشتراط ظن الصدق مع الوصف.
(١٠) ويلحق هذا به من باب الإلحاق بالأعم الأغلب.
(١١) أي لو لا الظن بالصدق.
(١٢) أي لتعذر إقامة البينة.
(١٣) كالنبوي المتقدم وغيره.
(١٤) على الأول الأشهر.