(فلو أقام غيره) أي غير الواصف(بها بينة) بعد دفعها إليه (١) (استعيدت منه (٢) ، لأن البينة حجة شرعية بالملك ، والدفع بالوصف إنما كان رخصة وبناء على الظاهر (٣) (فإن تعذر) انتزاعها (٤) من الواصف(ضمن الدافع (٥) لذي البينة مثلها ، أو قيمتها(ورجع) الغارم(على القابض (٦) بما غرمه ، لأن التلف في يده (٧) ولأنه (٨) عاد إلا أن يعترف الدافع له (٩) بالملك فلا يرجع عليه (١٠) لو رجع عليه (١١) لاعترافه (١٢) بكون الأخذ منه (١٣) ظلما ، وللمالك الرجوع على الواصف
______________________________________________________
(١) إلى الواصف.
(٢) لو أخذها الواصف بالوصف ثم قام آخر وأتى بالبينة ، انتزعت من الواصف وأعطيت لصاحب البينة بلا خلاف ولا إشكال ، لأن البينة حجة شرعية توجب لزوم الدفع والوصف يفيد الجواز فلا يعارض البينة ، وعليه فإن كانت تالفة بيد الواصف كان لصاحب البينة العوض وهو بالخيار بين الرجوع على الواصف وعلى الدافع ، أما على الأول فواضح لعموم قاعدة (على اليد) ، وأما على الثاني لأنه مفوّت لحقه بدفعه إلى غير أهله.
هذا وإن رجع صاحب البينة على الواصف ، لم يرجع الواصف على الملتقط ، لأن التلف وقع في يده ، ولأن صاحب البينة ظالم بزعم الواصف فلا يرجع الواصف على غير ظالمه.
وإن رجع صاحب البينة على الملتقط ، رجع الثاني على الواصف ، لأنه مغرور وهو يرجع على من غرّه ، إلا أن يقرّ الملتقط للواصف بالملك فلا رجوع له حينئذ لاعترافه بكذب البينة أو خطائها ، وإلزاما له باعترافه.
(٣) وقد تبين خلافه.
(٤) بالتلف.
(٥) أي الملتقط.
(٦) الذي هو الواصف ، ويرجع لقاعدة (المغرور يرجع على من غرّه).
(٧) في يد القابض الواصف.
(٨) أي لأن القابض الواصف متعد بتغريره.
(٩) للقابض الواصف.
(١٠) فلا يرجع الدافع الملتقط على القابض الواصف.
(١١) أي لو رجع صاحب البينة على الدافع الملتقط.
(١٢) أي اعتراف الدافع الملتقط ، وهو تعليل لعدم رجوع الدافع على القابض عند اعترافه بأنه المالك.
(١٣) من القابض الواصف.