بمعين (١) اختص بضمانه (٢) كما لو اختص (٣) ببيت من الدار وموضع خاص من البيت الواحد ، ولو كان (٤) قويا مستوليا وصاحب الدار ضعيفا اضمحلت يده معه (٥) احتمل قويا ضمان الجميع.
(ولو انعكس) الفرض بأن(ضعف الساكن (٦) الداخل على المالك عن مقاومته ولكن لم يمنعه المالك مع قدرته (٧) (ضمن) الساكن(أجرة ما سكن) (٨) لاستيفائه (٩) منفعته (١٠) بغير إذن مالكه.
(وقيل) والقائل المحقق والعلامة وجماعة : (ولا يضمن) الساكن(العين) (١١) ، لعدم تحقق الاستقلال باليد على العين الذي (١٢) لا يتحقق الغصب بدونه (١٣) ،
______________________________________________________
(١) أي بموضع معين من الدار.
(٢) لصدق الاستقلال فضلا عن الاستيلاء الموجبين للغصب ، الذي هو سبب مستقل للضمان.
(٣) أي الغاصب.
(٤) أي الغاصب ، ما تقدم من ضمان النصف على الغاصب على فرض تساوي أيديهما على الدار ، فلو كانت يد الغاصب أقوى اتجه ضمان الغاصب لجميع الدار ، لصدق الاستقلال أو الاستيلاء على الجميع ، ولو كانت يد المالك أقوى اتجه عدم ضمان الجميع على الغاصب لعدم صدق الاستقلال أو الاستيلاء ، نعم لا بد من ضمان أجرة المنفعة المستوفاة وهي أجرة ما سكن ولو كانت يده ضعيفة لقاعدة الإتلاف ، وهذا ما عليه المحقق والعلامة وجماعة وفيه : أنه لو كانت يد المالك أقوى لصدق مفهوم الاستيلاء على يد الغاصب ، وهذا ما يوجب ضمان نصف العين لتساوي أيديهما على الدار.
(٥) أي مع الغاصب.
(٦) أي الغاصب.
(٧) أي مع قدرة المالك على المنع.
(٨) دون ضمان أهل الدار.
(٩) أي استيفاء الساكن.
(١٠) أي منفعة ما سكنه.
(١١) مع ضعف الساكن الداخل على المالك.
(١٢) صفة للاستقلال.
(١٣) أي بدون الاستقلال ، ولا استقلال هنا لعدم رفع يد المالك ، بل ولا استيلاء لضعف الساكن.