ونسبته (١) إلى القول يشعر بتوقفه (٢) فيه (٣).
ووجهه (٤) ظهور استيلائه (٥) على العين التي انتفع بسكناها ، وقدرة المالك على دفعه لا ترفع الغصب مع تحقق العدوان (٦).
نعم لو كان المالك القوي نائبا (٧) فلا شبهة في الضمان لتحقق الاستيلاء.
(ومدّ مقود الدابة) (٨) بكسر الميم وهو الحبل الذي يشد بزمامها (٩) أو لجامها (١٠) (غصب للدابة) وما يصحبها للاستيلاء عليها عدوانا(إلا أن يكون صاحبها راكبا) عليها(قويا) على دفع القائد(مستيقظا) حالة القود غير نائم فلا يتحقق الغصب حينئذ (١١) ، لعدم الاستيلاء.
______________________________________________________
(١) أي نسبة عدم الضمان.
(٢) أي توقف المصنف.
(٣) في عدم الضمان.
(٤) أي وجه التوقف.
(٥) أي استيلاء الساكن.
(٦) فيجب أن يضمن النصف حينئذ.
(٧) أي بعيدا عن الدار ، ما تقدم كان مبنيا على حضور المالك ، ولو كان المالك بعيدا عن الدار وقد دخلها الساكن بقصد الاستيلاء فهو غاصب وإن كان الداخل ضعيفا وصاحب الدار قويا ، لأن الاستيلاء حاصل في الحال ، وأثر قوة المالك وسهولة إزالته والانتزاع من يده ليس بمتحقق في الحال.
(٨) لو مدّ بمقود الدابة فقادها بقصد الاستيلاء ، فهو غاصب لها ويضمن ، ولو كان المالك حاضرا عندها لكن غير مثبت يده عليها ، وهو غاصب لأنه مستقل ومستولي عليها ، ومنه تعرف أن المراد من مدّ مقود الدابة الوارد في المتن هو قودها بقودها نعم لا يضمن لو كان صاحبها راكبا لها وكان قادرا على منع الغاصب لعدم صدق الاستيلاء فضلا عن الاستقلال مع استمرار يد المالك عليها.
ومثله ما لو ساقها بقصد الاستيلاء فهو غاصب إلى آخر ما تقدم في قود الدابة.
(٩) وهو ما يجعل في أنف البعير.
(١٠) وهو ما يجعل في فم الدابة.
(١١) حين كون المالك راكبا قويا مستيقظا.