نعم لو اتفق تلفها بذلك (١) ضمنها (٢) ، لأنه جان عليها.
ولو لم تتلف هل يضمن منفعتها زمن القود؟ يحتمل قويا ذلك (٣) ، لتفويتها بمباشرته وإن لم يكن غاصبا كالضعيف الساكن (٤) ولو كان الراكب ضعيفا عن مقاومته (٥) ، أو نائما فلا ريب في الضمان ، للاستيلاء ولو ساقها (٦) قدامه بحيث صار مستوليا عليها لكونها تحت يده ، ولا جماح لها (٧) فهو غاصب ، لتحقق معناه (٨) ، ولو تردّدت بالجماح حينئذ (٩) ، أو غيره فتلفت أو عابت ضمن ، للسببية.
(وغصب الحامل غصب للحمل) (١٠) ، لأنه (١١) مغصوب كالحامل ،
______________________________________________________
(١) بالقود.
(٢) لقاعدة الإتلاف وإن لم يكن غاصبا لها.
(٣) أي ضمان المنفعة.
(٤) في دار المالك القوي فإنه يضمن ما سكنه.
(٥) أي مقاومة القائد.
(٦) السائق كالقائد في جميع ما تقدم.
(٧) للدابة ، وجماح الدابة سرعتها وغلبتها للفارس ، وفي مجمع البحرين إذا ذهب في عدوه ولا يرده شيء.
(٨) معنى الغصب من الاستيلاء عليها حينئذ.
(٩) التردي هو الوقوع في الهلاك ، وقوله (حينئذ) أي حين سوقها قدامه ، وهو إشارة إلى سببيّة السوق للتلف ولو بواسطة الجماح أو غيره فإنه يضمن لقاعدة الإتلاف بعد كونه سببا في ذلك.
(١٠) غصب الأمة الحامل غصب للحمل ، وكذا غصب الدابة الحاملة غصب لحملها ، بلا خلاف فيه ولا إشكال لثبوت يده استقلالا واستيلاء عليهما معا فهو لهما ضامن.
وأما حمّل الأمة المبتاعة بالبيع الفاسد فعن العلامة في التذكرة والتحرير تبعا للمحقق في الشرائع أنه يضمن حملها أيضا لعموم قاعدة اليد ، ولكن عن العلامة في القواعد والشهيد في الدروس والمحقق الثاني في جامعه والشارح في المسالك والروضة هنا وغيرهم عدم الضمان ، لعدم كون الحمل مبيعا حتى يضمن بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، فالحمل حينئذ أمانة في يد المشتري.
وفيه مع فرض عدم إذن المالك إلا الاذن البيعية التي فرض عدمها يتبين فساد قبض الحمل فيتجه الضمان لعدم الاذن بعدم عموم قاعدة اليد التي هي مسبب قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
(١١) أي الحمل.