وهو (١) البعير الذي يستقى عليه للزرع ، وغيره(ستون ذراعا) من جميع الجوانب ، ولا يجوز احياؤه بحفر بئر أخرى ، ولا غيره (٢) (و) حريم بئر(المعطن (٣) واحد المعاطن وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب قاله الجوهري ، والمراد البئر التي يستقى منها لشرب الإبل(أربعون ذراعا) من كل جانب كما مر (٤).
(وحريم الحائط مطرح آلاته (٥) من حجر ، وتراب ، وغيرهما على تقدير
______________________________________________________
ـ إلى عطن أو إلى طريق ، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا) (١) ولذا قال الشارح في المسالك : (ونسبة البئر إلى العادية إشارة إلى إحداث الموات ، لأن ما كان في زمن عاد وما شابهه فهو موات غالبا ، وخصّ عاد بالذكر لأنها في الزمن الأول كان لها آثار في الأرض فنسب إليها كل قديم ، وبسبب اختلاف الروايات وعدم صحتها جعل بعضهم حريم البئر ما يحتاج إليه في السقي منها وموضع وقوف الناضح ـ النازح ـ والدولاب ومتردد البهائم ومصب الماء ، والموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية والزرع من حوض وغيره ، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منه بحسب العادة.
وقال ابن الجنيد : حريم الناضح قدر عمقها ماء ، وحمل الرواية على الستين على أن عمق البئر ذلك) انتهى.
(١) أي الناضح.
(٢) وقال الشارح في المسالك عن فائدة حريم هذا البئر : (فإن فائدته منع الغير من إحياء ذلك المقدار مطلقا حتى الزرع والشجر ، لأن الغرض منه الانتفاع بالبئر فيما أعدّ له وما يحتاج إليه عادة) انتهى.
(٣) بكسر الطاء التي يستقى منه لشرب الإبل ، وحريمه أربعون ذراعا من كل جانب ، بمعنى عدم جواز إحيائه بحفر بئر أخرى ولا غيره لخبر عبد الله بن مقفل عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (من احتفر بئرا فله أربعون ذراعا حولها لعطن ماشيته) (٢) ، وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا) (٣) ومثله خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤).
(٤) في بئر الناضح والعين.
(٥) حريم الحائط في المباح مقدار مطرح آلاته من حجر وتراب وغيرهما ، بلا خلاف فيه ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب إحياء الموات حديث ٨.
(٢) كنز العمال ج ٣ ص ٥١٧.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب إحياء الموات حديث ٥ و ٦.