انهدامه لمسيس الحاجة إليه (١) عنده(وحريم الدار (٢) مطرح ترابها) ورمادها ، وكناستها ، (وثلوجها ، ومسيل مائها) حيث يحتاج إليهما (٣).
(ومسلك الدخول والخروج في صوب الباب) إلى أن يصل إلى الطريق أو المباح ولو بازورار (٤) لا يوجب ضررا كثيرا (٥) ، أو بعدا (٦) ، ويضم إلى ذلك (٧) حريم حائطها بما سلف ، وله منع من يحفر بقرب حائطه بئرا ، أو نهرا ، أو يغرس شجرة تضرّ بحائطه أو داره (٨) ، وكذا لو غرس في ملكه ، أو أرض (٩) أحياها ما
______________________________________________________
ـ وفي الجواهر : (بل في التذكرة عندنا مشعرا بدعوى الإجماع عليه نظرا إلى إمساس الحاجة إليه لو استهدم) انتهى.
وقال الشارح في المسالك : (وقيّد الحريم بكونه في المباح للاحتراز من الحيطان الكائنة في الأملاك المتجاورة ، فلا حريم لها) انتهى.
(١) إلى الحريم عند الانهدام.
(٢) حريم الدار مقدار مطرح ترابها وقمامتها ورمادها وثلجها ومصب مائها ومسلك الدخول والخروج ونحو ذلك مما تحتاج إليه عادة ، على المشهور ، وعن بعضهم عدم الحريم للدار ، وقال في الجواهر : (وإن كنا لم نتحققه لأحد منا ، وإنما هو لبعض الشافعية ، ولعل وجهه عدم الدليل عليه) انتهى ، وهو منقوض بأن مثله جار في الحائط وبأن نفي الضرر يقتضي ثبوت الحريم لها.
(٣) إلى مطرح الثلوج ومسيل الماء.
(٤) الازورار الميل والعدول عن الشيء.
(٥) ومفهومه أن الضرر اليسير كالمعدوم ، والحاصل أن للدار مسلكا في الجملة سواء كان بالاستقامة أو بالتعرج غير الموجب للضرر الكثير ، فلا يجوز لغيره إحياء هذا المسلك.
(٦) وهو من باب عطف الخاص على العام الذي هو الضرر.
(٧) أي حريم الدار.
(٨) أو تضر بداره فله المنع لنفي الضرر.
(٩) عطف على (ملكه) والمعنى لو غرس في أرض أحياها بحيث تبرز أغصان الغرس لو بقي إلى المباح أو تسري عروقه إليه لم يكن للغير أحياؤه ، لأنه من الحريم التابع للملك الذي يرجع فيه إلى العرف.
وعليه فلو حاول الغير الإحياء كان للغارس منعه وإن لم يكن بعد قد برزت الأغصان أو سرت العروق ، فالاستعداد كاف في إثبات الحريم بلا خلاف فيه بين من تعرض له كما في الجواهر ، ثم كل ذلك لنفي الضرر.